رواية 2 — أبواب الطلاق
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد المنقري عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنها أحق إذا رضيت بمثل الأجرة التي يأخذها الغير في رضاع الولد وتربيته ، يدل على ذلك :
#احقية_الام_بالولد_ما_لم_تتزوج#احقية_الاب_بالولد_بعد_الفطام