رواية 5 — أبواب الطلاق
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال : أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
#احقية_الام_الحرة_بولدها_من_العبد_ما_دام_مملوكا#احقية_الاب_بالولد_بعد_الفطام