رواية 1 — أبواب العدد
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.
#بينونة_المطلقة_بدخول_الحيضة_الثالثة#بينونة_المطلقة_برؤية_دم_الحيضة_الثالثة