رواية 4 — أبواب العدد
محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليهالسلام قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام قال : كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
#قصة_ربيعة_الرأي_ونسبة_القول_لعلي#بينونة_المطلقة_برؤية_دم_الحيضة_الثالثة