رواية 5 — أبواب العدد

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
#تحديد_بدء_الحيضة_الثالثة_بعشرة_ايام#بينونة_المطلقة_برؤية_دم_الحيضة_الثالثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ