رواية 1 — أبواب العدد
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
#عدم_خروج_المطلقة_الا_باذن_زوجها_حتى_تنقضي_العدة#عدم_خروج_الرجعية_الا_باذن_زوجها