رواية 3 — أبواب العدد
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لأنه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج ، والثاني : أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها ، يدل على ذلك :
#جواز_حج_المطلقة_حجة_الاسلام_او_باذن_الزوج#عدم_خروج_الرجعية_الا_باذن_زوجها