رواية 4 — أبواب العدد
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الأولى.
#حج_المطلقة_في_عدتها_ان_طابت_نفس_زوجها#عدم_خروج_الرجعية_الا_باذن_زوجها