رواية 1 — أبواب العدد
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.
#سقوط_عدة_الصغيرة_غير_المخوف_حبلها#سقوط_الاستبراء_عن_الصغيرة_غير_المخوف_حبلها