رواية 7 — أبواب العدد

ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة. فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.
#استبراء_البائع_والمشتري_كليهما_بخمسة_واربعين_ليلة#سقوط_الاستبراء_عن_الصغيرة_غير_المخوف_حبلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ