رواية 4 — أبواب العدد
عنه عن فضالة عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
#سقوط_العدة_عمن_قعدت_او_لم_تحض#سقوط_الاستبراء_عن_الصغيرة_غير_المخوف_حبلها