رواية 9 — أبواب العدد
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
#اكتفاء_حيضة_واحدة_للاستبراء_واستحباب_الزيادة#سقوط_الاستبراء_عن_الصغيرة_غير_المخوف_حبلها