رواية 10 — أبواب العدد
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليهالسلام يقول : حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
#استحباب_حيضتين_للاستبراء_عند_اهل_البيت#سقوط_الاستبراء_عن_الصغيرة_غير_المخوف_حبلها