رواية 1 — أبواب العدد

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها قال : لا بأس عليه.
#استحباب_استبراء_المعتقة_المتزوجة_بحيضة#استحباب_استبراء_المعتقة_المتزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ