رواية 2 — أبواب العدد
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
#تكرار_استحباب_استبراء_المعتقة_المتزوجة#استحباب_استبراء_المعتقة_المتزوجة