رواية 3 — أبواب العدد

وروى أبو العباس البقباق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ.
#تكرار_ثالث_عدم_البأس_بترك_الاستبراء#استحباب_استبراء_المعتقة_المتزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ