رواية 8 — أبواب العدد

الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فما لي منها إن أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
#جواز_وطئها_في_الفرج_بعد_اربعة_اشهر_وعشرة_ايام#عدم_وطء_الحامل_المشتراة_في_الفرج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ