رواية 1 — أبواب العدد

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
#قاعدة_الولد_للفراش_عند_تعاقب_الوطء_بلا_استبراء#الحاق_الولد_بالفراش_او_القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ