رواية 4 — أبواب العدد

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
#القرعة_بين_المدعين_عند_الوطء_المشترك#الحاق_الولد_بالفراش_او_القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ