رواية 5 — أبواب العدد

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال : وقال ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام . فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة فوطؤوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه بالقرعة ، والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت تتقلب في الملك والذي يدل على ذلك :
#قصة_قضاء_علي_بالقرعة_وثلثي_الدية#الحاق_الولد_بالفراش_او_القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ