رواية 9 — أبواب اللعان

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا. فالوجه في قوله عليه‌السلام : لا ، عند سؤال السائل هل عليه لعان أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون راجعا إلى نفي الولد فيحتمله على أنه إذا أقر بالولد ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ويلزم الولد ولا يثبت بينهما اللعان وإن قلنا إنه راجع إلى القذف فلا يثبت بينهما اللعان بمجرد القذف على ما قدمناه حتى يضيف إليه ادعاء المعاينة.
#نفي_اللعان_محمول_على_نفي_الولد_لا_القذف#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ