رواية 1 — كتاب العتق
الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.
#عتق_الاخت_والابوين_بمجرد_الملك_دون_الاخ#عتق_الوالدين_والولد_بمجرد_الملك