رواية 6 — كتاب العتق

عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا. قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
#عدم_ملك_الاخ_من_النسب_مع_جواز_ملك_ابن_الاخ#عتق_الوالدين_والولد_بمجرد_الملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ