رواية 2 — كتاب العتق

عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.
#حصر_عدم_ملك_الوالدين_والولد_والاخوات_والعمات#عتق_الوالدين_والولد_بمجرد_الملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ