رواية 3 — كتاب العتق
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال قال : النبي صلىاللهعليهوآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب ، ويؤكد ذلك أيضا :
#تشبيه_الولاء_بالنسب_في_عدم_البيع_والهبة#ميراث_ولاء_المعتق_للذكور_من_ولده