رواية 4 — كتاب العتق
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل. والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة ، قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا ، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها ، يدل على ذلك :
#تحريم_بيع_الولاء#ميراث_ولاء_المعتق_للذكور_من_ولده