رواية 7 — كتاب العتق
الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.
#ولاء_عتيقة_الصغيرة_عن_امها_لاقرباء_الام#ميراث_ولاء_المعتق_للذكور_من_ولده