رواية 2 — أبواب التدبير

الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
#تخيير_مالك_المدبر_بين_بيعه_واعتاقه_وامساكه#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ