رواية 6 — أبواب التدبير
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.
#كون_بيع_المدبر_او_عتقه_من_الثلث_عند_الحاجة#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة