رواية 7 — أبواب التدبير

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
#عدم_بيع_المدبر_الا_باشتراط_عتقه_عند_الموت#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ