رواية 12 — أبواب التدبير

محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل :
#بيع_النبي_خدمة_المدبر_دون_رقبته#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ