رواية 13 — أبواب التدبير

ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
#الحاق_اولاد_المدبرة_بها_في_التدبير#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ