رواية 17 — أبواب التدبير
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :
#عدم_بيع_المدبر_الا_من_نفسه_او_عدم_بيع_اولاده#جواز_بيع_المدبر_عند_الحاجة