رواية 3 — أبواب النذور
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره.
#بطلان_يمين_عدم_كلام_القريب#بطلان_النذر_في_قطيعة_الرحم