رواية 4 — أبواب النذور
عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
#تكرار_بطلان_نذر_العتق_المشروط_بمرافقة_العمة#بطلان_النذر_في_قطيعة_الرحم