رواية 1 — أبواب النذور
علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.
#صحة_عتق_الغلام_المعلق_بشرط_التزويج_قبل_الحج#صحة_العتق_المعلق_بنذر_طاعة