رواية 3 — أبواب النذور

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت : لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت ( اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال : لا يجوز إلا عتقها. فالوجه في هذا الخبر والخبر الأول أن نحملهما على أنه إذا كان ذلك على وجه النذر وجب الوفاء به دون أن يكون ذلك عتقا محضا معلقا بشرط.
#لزوم_عتق_الجارية_المنذورة_شفاء_الابن#صحة_العتق_المعلق_بنذر_طاعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ