رواية 2 — أبواب النذور
فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها. فالوجه في هذا الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن يقول لله علي كذا وكذا ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار ، والخبر الأول محمول على من جعل ذلك نذرا صحيحا فلأجل ذلك وجب عليه الوفاء به على ما بيناه في كتابنا الكبير واستوفيناه.
#عدم_لزوم_نذر_العتق_غير_المصرح_بلفظ_لله#صحة_العتق_المعلق_بنذر_طاعة