رواية 8 — أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ ، فأما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن هذا التأويل ، لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قال عليه‌السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه ، لأنه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصى ، ولا الحث على الاستغفار من حيث أنه فرط في السؤال عن حالها وهل هي طامث أم لا مع علمه أنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط يكون عاصيا ويجب الاستغفار ، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المقدم ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ فقيد السؤال بأن مواقعته لها كانت خطأ ، فأجابه عليه السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
#تأويل_رفع_الكفارة_بالجهل_بحالها#كفارة_وطء_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ