رواية 5 — أبواب الصيد

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
#جواز_الذبح_بالحجر_والعظم_عند_عدم_الحديد#اشتراط_الحديد_للذبح_الا_عند_الضرورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ