رواية 7 — أبواب الصيد
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. فالوجه في هذه الأخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.
#تخصيص_جواز_الذبح_بغير_الحديد_بحال_الضرورة#اشتراط_الحديد_للذبح_الا_عند_الضرورة