رواية 6 — أبواب الصيد
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس.
#اشتراط_فري_الاوداج_عند_الذبح_بغير_الحديد#اشتراط_الحديد_للذبح_الا_عند_الضرورة