رواية 2 — كتاب الوقوف والصدقات
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
#عدم_جواز_بيع_او_توريث_دار_السكنى_المؤقتة_بالعقب#لزوم_شرط_السكنى_والعمرى_وعودتها_لصاحبها