رواية 3 — كتاب الوقوف والصدقات
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقف قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
#جواز_اخراج_المسكن_اذا_لم_يوقف_ولم_يحدد_بالعقب#لزوم_شرط_السكنى_والعمرى_وعودتها_لصاحبها