رواية 5 — كتاب الوقوف والصدقات

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أتكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا. فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : يعني صاحب الدار فهو من كلام الراوي ، وقد غلط في التأويل ووهم لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك :
#تقويم_الدار_واعتبار_الثلث_لاخراج_الساكن#لزوم_شرط_السكنى_والعمرى_وعودتها_لصاحبها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ