رواية 2 — كتاب الوقوف والصدقات

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
#تقويم_جارية_موهوبة_للصغار_ليطأها_الاب#عدم_رجوع_الواهب_في_هبة_الصغار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ