رواية 5 — كتاب الوقوف والصدقات

وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي قرابة. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء.
#تكرار_جواز_الرجوع_في_الهبة_دون_صدقة_لله#عدم_رجوع_الواهب_في_هبة_الصغار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ