رواية 4 — كتاب الوقوف والصدقات
أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟ فقال : له ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم.
#جواز_نزع_الهبة_من_ولد_ونقلها_لآخر_عند_الكبر#عدم_رجوع_الواهب_في_هبة_الصغار