رواية 8 — كتاب الوقوف والصدقات

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. ومنها : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :
#جواز_الهبة_لذوي_القربى_وجواز_الرجوع_فيما_عداها#لزوم_الهبة_بالقبض_وعدم_رجوع_ذي_الرحم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ