رواية 16 — كتاب الوقوف والصدقات

يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا. فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الأخير تضمن الفرق بين النحل والهبة ، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب بعض العامة ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :
#التفريق_بين_جواز_الهبة_بلا_قبض_وعدم_جواز_النحلة#لزوم_الهبة_بالقبض_وعدم_رجوع_ذي_الرحم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ